مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

57

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الجواز « 1 » . وتفصيل ذلك في محالّه . ب - استعمال النجس : منع الفقهاء من استعمال النجس أو المتنجّس في الموارد التي تعتبر فيها الطهارة وضعا أو تكليفا ، ومن تلك الموارد استعمال الماء المتنجّس لرفع الحدث والخبث حتى في حال الضرورة « 2 » ، وإن اختلفوا في المقصود من المنع هل هو تكليفي باعتباره بدعة ؟ كما يرى ذلك جماعة « 3 » ، أو وضعي باعتبار عدم تأثيره في رفع الحدث والنجاسة ؟ كما يرى ذلك آخرون « 4 » . ومنها : استعمال الماء النجس في الأكل والشرب فهو حرام تكليفا « 5 » ، وعليه الإجماع « 6 » ، إلّا في حال الضرورة « 7 » ، بل قد يجب « 8 » ؛ لأجل حفظ النفس « 9 » . ومنها : استعمال الأواني المصنوعة من جلد نجس العين أو الميتة ، حيث منعوا من استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كالغسل والوضوء « 10 » . وكذا استعمال الثياب النجسة وجلود الميتة في الصلاة « 11 » والطواف « 12 » . وغير ذلك من الموارد ، بل المشهور عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلّا ما خرج بالدليل ، كالتسميد بالعذرة الذي قام الإجماع على جوازه « 13 » .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 98 . جواهر الكلام 2 : 47 - 48 . ( 2 ) القواعد 1 : 189 . الذكرى 1 : 110 . جامع المقاصد 1 : 149 . جواهر الكلام 1 : 289 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 149 . المدارك 1 : 106 . الحدائق 2 : 370 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 273 - 274 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 149 . كشف اللثام 1 : 360 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 274 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . جواهر الكلام 36 : 354 . ( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . الذكرى 1 : 110 . جامع المقاصد 1 : 149 . ( 8 ) كشف اللثام 1 : 360 . ( 9 ) انظر : الذكرى 1 : 110 . ( 10 ) مستند الشيعة 1 : 346 . جواهر الكلام 6 : 345 . العروة الوثقى 1 : 301 - 302 ، م 1 . ( 11 ) التذكرة 2 : 465 . الحدائق 7 : 50 . جواهر الكلام 6 : 345 . العروة الوثقى 2 : 334 . ( 12 ) الخلاف 2 : 322 ، م 129 . المنتهى 3 : 242 . جامع المقاصد 1 : 169 . جواهر الكلام 6 : 92 . ( 13 ) جواهر الكلام 22 : 9 . وانظر : مصباح الفقاهة 1 : 138 .